فصل: سفر المرأة بين المدن بدون محرم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.خروج المرأة مع زملائها من بنين وبنات في رحلة:

الفتوى رقم (20609)
س: أنا رجل أعيش في ألمانيا وعندي بنت بالغة، وقد طلبت المدرسة منها أن تخرج مع زملائها من البنين والبنات في رحلة، وتبيت خارج البيت عدة أيام دون محرم، فما حكم هذا الأمر في الإسلام؟ أفتونا بالأدلة في الكتاب والسنة.
ج: هذا الخروج المذكور لا يجوز للمرأة؛ لما فيه من الاختلاط بالرجال والنساء، ولأنه خروج للمرأة بدون محرم. فالواجب على هذا الوالد منع ابنته من هذا الخروج؛ حفاظا عليها من الوقوع فيما لا تحمد عقباه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.سفر الخادمة بدون محرم:

السؤال الأول من الفتوى رقم (14594)
س1: رجل استقدم خادمة مسلمة، وعند انتهاء مدتها سافر معها من تبوك إلى جدة بمفردهم، وفي جدة طلبت منه أن يأخذ بها عمرة؛ لأنها مسافرة خارج السعودية ولا تدري تعود أم لا، وذهب بها وأخذت عمرة ثم عاد بها إلى جدة وسافرت هي إلى أهلها وعاد هو إلى أهله، وسأل عن:
أ- ذهابه بها بمفردها وسفره معها هل جائز أم لا؟
ب- صحة عمرتها هل صحيحة أم لا؟ وهل عليها عمرة وهي بدون محرم أم لا؟
ج1: لا يجوز له السفر بها بغير محرم؛ لما روى البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: «اذهب فاحجج مع امرأتك» (*) وأما عمرتها التي أخذت بدون محرم فصحيحة، ولكنها تأثم بسفرها بدون محرم، وعليها التوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.سفر المرأة بين المدن بدون محرم:

الفتوى رقم (14564)
س: لدي أخت تبلغ من العمر ثلاثين عاما، وقد أخذ عليها عمي وكالة شرعية، ومن ثم سمح لها بالسفر بمفردها بدون محرم لمدينة الرياض ومن ثم أمرها بالسكن عند زوج أختها، وهو شرعا غير محرم لها، فهل يجوز هذا من الناحية الشرعية، وأنا شقيقها على قيد الحياة؟ أرجو إفتائي في هذه المسألة ودمتم.
ج: لا يحل للمرأة السفر بدون محرم، ولا يحل لها أيضا الخلوة بمن ليس من محارمها، وينبغي لها السكنى عند محرمها الشرعي الذي تأمن عنده على نفسها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.سفر الكبيرة بدون محرم:

الفتوى رقم (14165)
س: لي جدة كبيرة في السن في إحدى البلدان العربية، تريد أن تسافر إلى هذه البلاد الطاهرة، ولكن لا يسمحون لها الدخول إلا بمحرم، وليس لها إلا ابن واحد يعيش معها، وله زوجة وأطفال سبعة، جميعهم صغار، فلا نقدر أن ندخلها إلا صورة في حكم الرشوة مطلقا، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أنها قد وقعت في الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة والعياذ بالله، وهي تجهل ذلك، فأريدها أن تأتي لكي أعلمها بذلك، وألقنها العقيدة الصحيحة، وهي مبتلاة بأمراض الله أعلم بها. أجيبوني على ذلك وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وإن أمكن أن تذهب وتحضرها أو أي محرم لها بطريق مشروع فحسن، وأما بالرشوة فلا يجوز، وعليك بالدعاء لجدتك بالهداية، وإرسال بعض الأشرطة المناسبة لها من الخطب والمحاضرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.استقدام الخادمة بدون محرم:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16390)
س2: امرأة عندها 6 أطفال فهي عليها الطبخ والغسل وتربية الأولاد وغسل البيت والاهتمام بالزوج، فهل لها أن تأتي بخادمة مسلمة من سيلان؟
ج2: لا يجوز استقدام المرأة الخادمة إلا مع محرمها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» (*) متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إذا بلغ الولد سن الرشد هل يجوز أن يكون محرما في السفر؟

الفتوى رقم (15638)
س: إنني امرأة مطلقة من زوجي، وعندي ولد وبنت من زوجي السابق، لقد بلغ الولد سن الرشد، وهو يدرس وقد بلغ من العمر خمس عشرة سنة، فهل يجوز لي السفر مرافقة ابني كمحرم لي؟ بينوا وتؤجروا أثابكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن ابنك المذكور يعتبر محرما لك يجوز لك السفر معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نقل الطالبات في الحافلة بين المدن:

الفتوى رقم (16042)
س: نفيدكم بأننا أولياء أمور ما يزيد عن ثلاثين طالبة من طالبات مدينة الخفجي وهن يدرسن بكلية الآداب بالدمام ونعاني بعد منع الباص الذي كان ينقلهن من سكن الكلية لزيارة أهاليهن بالخفجي في نهاية كل أسبوع ثم العودة بهن، وقد تقدمنا بطلب الاستمرار في نقلهن عن طريق الباص، وذلك لأمير المنطقة الشرقية، ولكنه تعذر بأن الأمر شرعي ولا يستطيع عمل شيء إلا بفتوى من سماحتكم، مع العلم أننا نحمل وكالات شرعية، كذلك سائق الباص رجل كبير السن، ومشهود له بالتقوى من قبل الجميع، وله زوجتان، ويأخذ زوجته معه أثناء الرحلة، كذلك أغلب أولياء الأمور هم من كبار السن، ولا يستطيعون السفر دائما، كذلك نحن من ذوي الدخل المحدود، ولا نملك من الأموال والسيارات ما نستطيع معه الذهاب كل أسبوع؛ لأن صاحب الباص يأخذ 350 ريال في الشهر فقط من الدمام إلى الخفجي وبالعكس، فنرجو إفتاءنا كتابيا حول جواز نقل الطالبات بهذه الطريقة. والله يرعاكم.
ج: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: «انطلق فحج مع امرأتك» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم. فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لقرابة أو رضاع أو مصاهرة: كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء. ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم، لعموم الأحاديث ولعدم انتفاء المحذور، فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة وتجنب وسائل الشر والفساد، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد